تنجيس المتنجس.
وهذا التقريب غير تام فإننا نستطيع أن نجري مع هذا التصور ومع ذلك نوجه الرواية بدون الالتزام بعدم تنجيس المتنجس وذلك باعتبار أن سائر أعضاء الوضوء وإن افترضنا تنجسها وبقائها على النجاسة حتى بعد الوضوء الثاني ولكن مع هذا لا تجب إعادة الصلاة على المكلف لأن هذه النجاسة مجهولة وليست منسية كما في نجاسة الكف فإن ملاقي النجس المنسي نجس مجهول لا منسي ولا تجب الإعادة حينئذ للتفصيل بين الجاهل والناس كما تقدمت الإشارة إليه وعليه فالتفصيل بين ما أتى به المكلف مع الوضوء الأول وما أتى به مع وضوء مجدد في محله فإن الصلاة في الحالة الأولى تقع مع نجاسة الكف المنسية فتجب الإعادة بينما الصلاة في الحالة الثانية والتي تطهر فيها الكف بحسب الفرض تضع مع نجاسة سائر الأعضاء المجهولة فلا تجب إعادتها كما هو المقرر في محله.
وأما سند الرواية فقد اعترض عليه السيد الأستاذ بالاضمار وحيث إن الاضمار ليس من علي بن مهزيار وأمثاله من الكبار بل من سليمان بن رشيد الذي لا يأبى شأنه وحاله عن الرواية عن غير الإمام فلا طريق إلى اثبات إن المكاتبة كانت مع الإمام ومجرد اعتقاد علي بن مهزيار بذلك ليس حجة (1).
ويرد عليه أولا أن علي بن مهزيار - بعد الاعتراف بأنه كان يعتقد بأن المكاتبة مع الإمام - يكون قوله (وقد قرأته بخطه) شهادة بأنه رأى خط الإمام (ع) وتجري فيها أصالة الحس فتكون حجة واحتمال أن يكون الضمير في كلمة (بخطه) راجعا إلى سليمان بن رشيد خلاف الظاهر