الغريبة والآخر أن ظاهر قول السائل فلا أقدر على الماء دخل عدم وجدان الماء في المشكلة ولا يتم ذلك إلا على الافتراض الثاني في تفسيرها.
ويمكن دفع الأمر الأول بأن عدول الإمام (ع) عن تعليم الاستبراء إلى الطريقة الأخرى لعله باعتبار شمول فائدتها حتى لحالة من يعلم بأن ما يخرج منه بول كما فيمن هو مبتلى بتقاطر البول أحيانا ويمكن دفع الأمر الثاني بأن دخل عدم وجدان الماء لعله من أجل أن التطهير بالماء يؤدي نفس المهمة التي يتوسل بماء الريق لأدائها وعلى أي حال فإن كان في ذلك شئ من التقريب للافتراض الثاني للمشكلة ففي مقابله قوة ظهور كلام الإمام في كون ماء الريق يوضع على نفس مخرج البول من الذكر فإنما يلائم افتراض الأول للمشكلة وأما الافتراض الثاني لها فيستدعي أن لا يوضع ماء الريق إلا على الموضع الطاهر من الذكر لا على مخرج البول مع أن التقييد بذلك خلاف ظاهر الرواية جدا ولا يؤدي الغرض غالبا إذ الغالب في الحبائل أن يحس بها في نفس الموضع المتنجس.
ومنها رواية سماعة قال: قلت لأبي الحسن موسى (ع) إني أبول ثم أتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي قال: ليس به بأس " (1).
وتقريب الاستدلال أن المتنجس لو كان منجسا لكان في مجموع البلل بأس لأن البلل المذكور يوجب حينئذ سراية النجاسة من الموضع المتنجس بخلاف ما لو قيل بعدم تنجيس المتنجس وحملت الرواية على ما بعد الاستبراء أما بمقيد منفصل (2) إذا فرض اطلاقها كما في الاستبصار