منجسا لم يكن معنى لهذا التنزه.
ويمكن الجواب على ذلك، بأن هذا فرع أن نستظهر كون المحذور الملحوظ لزوميا أو تنزيهيا هو النجاسة بالمعنى المقصود في المقام، وأما إذا احتملنا عرفا أن الأمر بالاجتناب وغسل اليد تنزيه بلحاظ حزازة معنوية فلا ينعقد للأمر بالغسل ظهور في الارشاد إلى النجاسة كي يدل على المقصود في المقام.
وهناك طائفة من روايات مساورة الكتابي لا يتطرق إليها هذا الايراد وهي التي أمر فيها الكتابي نفسه بأن يغسل يده كمعتبرة إبراهيم بن أبي محمود قال: " قلت للرضا (ع) الجارية النصرانية تخدمك وأنت تعلم أنها نصرانية لا تتوضأ ولا تغتسل من جنابة قال: لا بأس تغسل يديها " (1) ومعتبرة العيص قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي فقال: إذا كان من طعامك وتوضأ فلا بأس " (2).
فإن الظاهر منها خصوصا الأولى التسليم بالسراية والانفعال مع أن الكتابي ليست عين النجاسة وإلا لم يجب غسلها ولا يحتمل أن يكون الأمر بغسلها بلحاظ الحزازة المعنوية لأنها لا ترتفع عن جسم الكافر بالغسل فمثل هذه الروايات تدل على منجسية المتنجس، هذا ولكن يمكن أن يقال أن غاية ما يستفاد منها المفروغية عن ثبوت محذور السراية في فرض عدم غسل الكتابي ليده لكن ما هو هذا المحذور وهل هو منجسيته لكل ما يلاقيه أو لخصوص المائعات والأطعمة المائعة والتي هي في معرض مساورة الجارية أو المؤاكل المشارك للانسان في طعامه وشرابه فلا يمكن اثبات الأول من هذين الوجهين بالتمسك بالاطلاق لعدم تصدي الروايات المذكورة