وهو معنى أن المتنجس الثاني منجس أيضا وهكذا. ولكن يندفع ذلك: بأن (غير ذلك) لا اطلاق فيه للمتنجس الجامد الخالي من عين النجاسة لأن الجامع المأخوذ هو القذر حيث قبل (قذرا من البول أو غير ذلك) وكون الموضع قذرا لا يشمل صورة ملاقاة الموضع لليد المتنجسة الخالية من عين النجاسة حتى لو قيل بالسراية لأن السراية الحكمية لا تحقق عنوان القذارة عرفا وحمل القذارة في قوله (قذرا) على القذارة الحكمية عناية محتاجة إلى القرينة خصوصا أن مناسبات العاطف والمعطوف حين يذكر البول ويقال (أو غير ذلك) تناسب أن يراد ما هو من قبيل البول من القذارات العينية ولا أقل من احتمال ذلك بنحو يوجب الاجمال وعدم تعين إرادة مطلق النجس من كلمة الغير بعد وضوح عدم إرادة الغير على اطلاقه.
ومن جملة الروايات ما ورد فيها عن مصافحة الكتابي والأمر بغسل اليد منها (1) وتقريب الاستدلال بها أنها إذا حملت على النجاسة الذاتية للكافر كما عليه المشهور فهي أجنبية عن محل الكلام ولكن لو فرض تقديم ما دل على الطهارة الذاتية تعين حمل هذه الروايات أما على أصالة النجاسة العرضية في الكافر، أو على التنزه الاستحبابي لاحتمال النجاسة وعلى كلا التقديرين يتم الاستدلال في المقام.
أما على الأول فلأن المتنجس الأول لو لم يكن منجسا لم يكن فرض النجاسة العرضية للكافر يستتبع نجاسة الملاقي.
وأما على الثاني فلأن التنزه المذكور معناه عرفا رعاية احتمال السراية من باب الاحتياط للشك في تنجس الكافر دائما فلو لم يكن المتنجس