التقييد حينئذ معناه أن مراد الإمام كان بيان نفي البأس في صورة اجتماع التجفيف والغسل معا فقد يبعد ذلك بأن يقال إن هذه الصورة ليست منشأ للاشكال عادة عند السائل وإنما حيثية سؤاله هي أن التجفيف يكفي أو لا بد من الغسل فالجواب ب (نعم) مساوق للافتاء بالكفاية ولا يقبل التقييد بالغسل وعلى أي حال فلا تعويل على الرواية حتى لو تمت دلالتها لضعف سندها (1).
ومنها معتبرة حنان بن سدير قال: " سمعت رجلا سأل أبا عبد الله (ع) فقال إني ربما بلت فلا أقدر على الماء ويشتد ذلك علي فقال إذا بلت وتمسحت فامسح ذكرك بريقك فإن وجدت شيئا فقل هذا من ذاك " (2) وتقريب الاستدلال بها إن المشكلة الملحوظة للسائل هي خروج البلل المشتبه والمحكوم عليه بكونه بولا ونجسا حيث لم يفرض الاستبراء ومن الواضح أن الطريقة التي اقترحها الإمام عليه السلام لا يمكن أن تدفع المشكلة من ناحية النجاسة إلا إذا قيل بعدم تنجيس المتنجس إذ لولا ذلك لكان وضع ماء الريق على الذكر المتنجس موجبا لاتساع النجاسة وسرايتها فتدل الرواية على عدم تنجيس المتنجس.
وقد يقال إن المشكلة الملحوظة للسائل ليست هي ما ذكر بل هي مشكلة محفوظة حتى مع فرض الاستبراء وحاصلها الابتلاء بخروج الحبائل وحيث إن الموضع متنجس فبخروجها تتنجس وتوجب سراية النجاسة وعلى هذا تكون الرواية مبنية على تنجيس المتنجس ويقرب هذا الافتراض الثاني في تفسير الرواية بأمرين أحدهما أن المشكلة لو كانت بلحاظ الرطوبة المشتبهة لكان المناسب بالإمام (ع) تعليم الاستبراء بدلا عن تلك الطريقة