واحد بل نفي البأس في صورة الصلاة بلا سجود بلحاظ مطلق الجفاف ونفيه في صورة الصلاة مع السجود بلحاظ الجفاف بالشمس وليس هذا من التقييد العرفي بشئ وهذا بخلاف ما إذا قيدت اليبوسة باليبوسة بالشمس بلحاظ تمام مورد السؤال ومعه يسقط الاستدلال.
ومن جملة روايات التنجيس معتبرة عمار وقد جاء فيها " إذا كان الموضع قذرا من البول أو غير ذلك فأصابته الشمس ثم يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة وإن أصابته الشمس ولم ييبس الموضع القذر وكان رطبا فلا يجوز الصلاة حتى ييبس وإن كانت رجلك رطبة وجبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر فلا تصل على ذلك الموضع حتى ييبس وإن كان غير الشمس أصابه حتى ييبس فإنه لا يجوز ذلك " (1) ولعل هذه الرواية من أقوى روايات الباب مع أنني لم أر من استدل بها في المقام وفقرة الاستدلال فيها الجزء الأخير منها حيث حكم الإمام (ع) بعدم الصلاة على الموضع القذر مع رطوبة الرجل أو غير ذلك حتى لو كان الموضع قد يبس ولكن بغير الشمس ويتعين محذور ذلك في السراية وحيث إن المفروض جفاف البول السماوق لزوال عين النجاسة فالسراية حينئذ تعني تنجيس المتنجس الخالي من عين النجس إذا كان ملاقيه مرطوبا وهو المقصود في المقام وهذا الاستدلال تام بل يمكن أن يقال بدلالة الرواية على تنجيس المتنجس مطلقا ولو كان متنجسا بالواسطة تمسكا باطلاق قوله (أو غير ذلك) وبعبارة أخرى: أن المراد بغير ذلك ما كان منجسا بالملاقاة وحيث إن الرواية تثبت بالبيان السابق أن المتنجس الأول ينجس فيكون لقوله (أو غير ذلك) اطلاق للمتنجس الأول فيثبت بالاطلاق إن الموضع القذر بملاقاة المتنجس الأول منجس أيضا