لأن كلا من الفقرتين تمثل كلاما مستقلا نسبته إلى الآخر نسبة المنفصل.
ومن الروايات رواية حفص الأعور قال: " قلت لأبي عبد الله (ع) الدن يكون فيه الخمر ثم يجفف يجعل عليه الخل قال: نعم " (1) فالدن متنجس وقد حكم بأنه لا ينجس الخل وقد ناقش السيد الأستاذ - دام ظله - في الدلالة تارة باجمال الرواية لاحتمال نظرها إلى عدم نجاسة الخمر وأخرى بأنها مطلقة من حيث غسل الدن قبل وضع الخل وعدمه والاستدلال إنما هو بلحاظ هذا الاطلاق لفرض عدم الغسل مع أنه مقيد بالروايات الدالة على تنجيس المتنجس بما فيها معتبرة عمار الواردة في دن الخمر قال:
" سألته عن الدن يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه خل أو ماء كافح أو زيتون قال إذا غسل فلا بأس.. " (2) ومع تقييده بالغسل لا يمكن الاستدلال برواية حفص الأعور على عدم تنجيس المتنجس (3).
ويرد على المناقشة الأولى إن هذا الاجمال يرتفع بضم دليل نجاسة الخمر إلى الرواية فالرواية تدل على الجامع بين طهارة الخمر وعدم تنجيس المتنجس ودليل نجاسة الخمر ينفي الفرد الأول فيتعين الثاني.
ويرد على المناقشة الثانية بأن ذلك ليس تقييدا بل هو الغاء للعنوان الذي أخذه الراوي حيث سأل عن مسوغية التجفيف لوضع الخل في دن الخمر وتقييده بالغسل معناه الغاء دخل التجفيف رأسا إذ مع الغسل لا محصل للتجفيف وبدونه لا يكفي التجفيف وهو معنى الالغاء وليس هذا من التقييد العرفي اللهم إلا أن يلتزم بأن التجفيف لازم في الدن ولا يكفي الغسل لأن الخمر ينفذ فيه ويتسرب إلى أعماقه فلا بد من التجفيف والغسل معا ولكن