مكانا للمصلي ومطلق من حيث إنه يسجد عليه أو لا. فعلى الأول يتعين تقييد اليبوسة في جواب الإمام (ع) بالجفاف الناشئ من الشمس لئلا يلزم الترخيص في السجود على النجس الجاف ومعه يسقط الاستدلال بالمفهوم لأن البأس في المفهوم يكون بلحاظ وقوع السجود على النجس.
وعلى الثاني قد يقال بأن الأمر دائر بين تقييد العنوان المذكور في السؤال بفرض عدم السجود على البارية أو تقييد اليبوسة في الجواب باليبوسة بالشمس إذ مع عدم التقييدين يلزم جواز السجود على النجس والاستدلال إنما يتم لو قدم التقييد الأول على الثاني مع أنه بلا موجب فيسقط الاستدلال بالرواية.
فإن قيل: إن الرواية لو خليت ونفسها تدل منطوقا على نفي البأس في الصلاة على البارية اليابسة سواءا مع السجود عليها أو بدونه وسواءا كانت اليبوسة بالشمس أو بغيرها فهذه صور أربع منفي عنها البأس بالمنطوق وتدل مفهوما على البأس في الصلاة على البارية غير اليابسة سواءا السجود عليها أو بدونه وما هو لازم بلحاظ دليل بطلان السجود على النجس تقييد اطلاق المنطوق باخراج صورة واحدة من الصور الأربع وهي صورة السجود على البارية مع كون اليبوسة بغير الشمس وما هو محط الاستدلال اطلاق المفهوم لصورة الصلاة على البارية غير اليابسة من دون سجود عليها فلا موجب لسقوط دلالة الرواية.
قلنا: إن عنوان الصلاة على البارية ظاهر في الصلاة المشتملة على السجود عليها أيضا لا في مجرد اتخاذها موقفا ولو سلم الاطلاق فليس ما ذكر من لزوم الاقتصار في التصرف على اخراج صورة واحدة من الصور الأربع للمنطوق صحيحا لأن هذا معناه إن الصور الثلاث الباقية تحت اطلاق الرواية لا يكون الحكم منفي البأس فيها ثابتا بلحاظ عنوان كلي