البديهة (1) المنطقية أو الاستدلال المباشر البديهي جميع ما تقدم من أحكام القضايا - النقيض والعكوس والنقض - هي من نوع الاستدلال المباشر بالنسبة إلى القضية المحولة عن الأصل، أي:
النقيض والعكس والنقض، لأنه يستدل في النقيض من صدق إحدى القضيتين على كذب الأخرى وبالعكس، ويستدل في الباقي من صدق الأصل على صدق ما حول إليه عكسا أو نقضا، أو من كذب العكس والنقض على كذب الأصل.
وسميناه مباشرا، لأن انتقال الذهن إلى المطلوب - أعني كذب القضية أو صدقها - إنما يحصل من قضية (2) واحدة معلومة فقط، بلا توسط قضية أخرى.
وقد تقدم البرهان على كل نوع من أنواع الاستدلال المباشر. وبقي