الأول: تعريف القضية الشرطية بأنها: ما حكم فيها بوجود نسبة بين قضية واخرى، أو لا وجودها.
الشرطية متصلة ومنفصلة (1):
الثاني: أن الشرطية تنقسم إلى متصلة ومنفصلة، لأن النسبة:
1 - إن كانت هي الاتصال بين القضيتين وتعليق إحداهما على الأخرى أو نفي ذلك - كالمثالين الأولين - فهي المسماة بالمتصلة.
2 - وإن كانت هي الانفصال والعناد بينهما أو نفي ذلك - كالمثالين الأخيرين - فهي المسماة بالمنفصلة.
الموجبة والسالبة:
الثالث: أن القضية بجميع أقسامها - سواء كانت حملية أو متصلة أو منفصلة - تنقسم إلى: موجبة وسالبة، لأن الحكم فيها:
1 - إن كان بنسبة الحمل أو الاتصال أو الانفصال، فهي موجبة.
2 - وإن كان بسلب الحمل أو الاتصال أو الانفصال فهي سالبة.
وعلى هذا، فليس من حق السالبة أن تسمى حملية أو متصلة أو منفصلة، لأنها سلب الحمل أو سلب الاتصال أو سلب الانفصال، ولكن تشبيها لها بالموجبة سميت باسمها.
ويسمى الإيجاب والسلب " كيف القضية " لأنه يسأل ب " كيف الاستفهامية " عن الثبوت وعدمه.