حكم الانفصالي (1):
لأخذ النتيجة من الاستثنائي الانفصالي ثلاث طرق (2):
1 - إذا كانت الشرطية حقيقية، فإن استثناء عين أحد الطرفين ينتج نقيض الآخر، واستثناء نقيض أحدهما ينتج عين الآخر، فإذا قلت:
العدد إما زوج أو فرد.
فإن الاستثناء يقع على أربع صور هكذا:
أ - لكن هذا العدد زوج ينتج فهو ليس بفرد ب - لكن هذا العدد فرد ينتج فهو ليس بزوج ج - لكن هذا العدد ليس بزوج ينتج فهو فرد د - لكن هذا العدد ليس بفرد ينتج فهو زوج وهو واضح لا عسر فيه.
هذا إذا كانت المنفصلة ذات جزءين. وقد تكون ذات ثلاثة أجزاء فأكثر، مثل " الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف " فإذا استثنيت عين أحدها فقلت مثلا: " لكنها اسم " فإنه ينتج حمليات (3) بعدد الأجزاء الباقية، فنقول: فهي ليست فعلا، وليست حرفا.
وإذا استثنيت نقيض أحدهما (4) فقلت مثلا: " لكنها ليست اسما " فإنه ينتج منفصلة من أعيان الأجزاء الباقية، فتقول: " فهذه الكلمة إما فعل أو حرف ". وقد يجوز بعد هذا أن تعتبر هذه النتيجة مقدمة لقياس استثنائي