والطرف الآخر إن كان خصما فإن استعمال المسلمات في القياس معه يراد به إفحامه (1). وإن كان مسترشدا فإنه يراد به إرشاده وإقناعه ليحصل له الاعتقاد بالحق بأقرب طريق عندما لا يكون مستعدا لتلقي البرهان وفهمه.
ثم إن المسلمات إما " عامة " سواء كان التسليم بها من الجمهور عندما تكون من المشهورات، أو كان التسليم بها من طائفة خاصة كأهل دين أو ملة أو علم خاص. وخصوص هذه المسلمات في علم خاص تسمى " الأصول الموضوعة " لذلك العلم عندما يكون التسليم بها عن مسامحة على سبيل حسن الظن من المتعلم بالمعلم. وهذه الأصول الموضوعة هي مبادئ ذلك العلم التي تبتني عليها براهينه، وإن كان قد يبرهن عليها في علم آخر. وأما إذا كان التسليم بها من المتعلم من باب المجاراة (2) مع الاستنكار والتشكيك بها كما يقع ذلك في المجادلات، فتسمى حينئذ ب " المصادرات ".
وإما " خاصة " إذا كان التسليم بها من شخص معين وهو طرفك الآخر في مقام الجدل والمخاصمة، كالقضية التي تؤخذ من اعترافات الخصم ليبتني عليها الاستدلال في إبطال مذهبه أو دفعه.
- 6 - المقبولات (3) وهي قضايا مأخوذة ممن يوثق بصدقه تقليدا، إما لأمر سماوي.
كالشرايع والسنن المأخوذة عن النبي والإمام المعصوم، وإما لمزيد عقله