ما يشمل الاثنين. ويخرج بقيد " القضايا " الاستدلال المباشر، لأنه - كما سبق - قضية واحدة على تقدير التسليم بها تستلزم قضية أخرى.
3 - " متى سلمت " من التسليم. وفيه إشارة إلى أن القياس لا يشترط فيه أن تكون قضاياه مسلمة فعلا، بل شرط كونه قياسا أن يلزم منه على تقدير التسليم بقضاياه قول آخر، كشأن الملازمة بين القضية وبين عكسها أو نقضها، فإنه على تقدير صدقها تصدق عكوسها ونقوضها. واللازم يتبع الملزوم في الصدق فقط، دون الكذب، كما تقدم في العكس المستوي، لجواز كونه لازما أعم. ومنه يعرف: أن كذب القضايا المؤلفة لا يلزم منه كذب القول اللازم لها، نعم كذبه يستلزم كذبها.
4 - " لزم عنه " يخرج به الاستقراء والتمثيل، لأنهما وإن تألفا من قضايا لا يتبعهما القول الآخر على نحو اللزوم لجواز تخلفه عنهما لأنهما أكثر ما يفيدان الظن، إلا بعض الاستقراء (1). وسيأتي.
5 - " لذاته " يخرج به قياس المساواة (2) - كما سيأتي في محله - فإن قياس المساواة إنما يلزم منه القول الآخر لمقدمة خارجة عنه، لا لذاته، مثل: ب يساوي ح. وح يساوي د / ب يساوي د ولكن لا لذاته، بل لصدق المقدمة الخارجية، وهي " مساوي المساوي مساو " ولذا لا ينتج مثل قولنا: " ب نصف ج. وج نصف د " لأن نصف النصف ليس نصفا، بل ربعا.
الاصطلاحات العامة في القياس:
لابد أولا من بيان المصطلحات العامة، عدا المصطلحات الخاصة بكل