- 3 - التمثيل (1) تعريفه:
هذا ثالث أنواع الحجة، وبه تنتهي مباحث الباب الخامس.
والتمثيل على ما عرفناه سابقا هو: أن ينتقل الذهن من حكم أحد الشيئين إلى الحكم على الآخر لجهة مشتركة بينهما. وبعبارة أخرى هو:
إثبات الحكم في جزئي لثبوته في جزئي آخر مشابه له.
والتمثيل هو المسمى في عرف الفقهاء ب " القياس " الذي يجعله أهل السنة من أدلة الأحكام الشرعية، والإمامية ينفون حجيته ويعتبرون العمل به محقا للدين وتضييعا للشريعة.
مثاله: إذا ثبت عندنا أن النبيذ يشابه الخمر في تأثير السكر على شاربه، وقد ثبت عندنا أن حكم الخمر هو الحرمة، فلنا أن نستنبط أن النبيذ أيضا حرام، أو على الأقل محتمل الحرمة، للاشتراك بينهما في جهة الإسكار.