نحو " إذا سخن الماء فإنه يتمدد " والمقدم علة للتالي. ونحو " إذا تمدد الماء فإنه ساخن " والتالي علة للمقدم، بعكس الأول. ونحو " إذا غلى الماء فإنه يتمدد " وفيه الطرفان معلولان لعلة واحدة، لأن الغليان والتمدد معلولان للسخونة إلى درجة معينة.
2 - الاتفاقية: وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي، لعدم العلقة التي توجب الملازمة، ولكنه يتفق حصول التالي عند حصول المقدم، كما لو اتفق أن محمدا الطالب لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس، فتؤلف هذه القضية الشرطية " كلما جاء محمد فإن المدرس قد سبق شروعه في الدرس " وليس هنا أية علاقة بين مجئ محمد وسبق شروع الدرس، وإنما ذلك بمحض الصدفة المتكررة.
ومن لم يتنور بنور العلم والمعرفة كثيرا ما يقع في الغلط، فيظن في كثير من الاتفاقيات أنها قضايا لزومية لمجرد تكرر المصادفة.
أقسام المنفصلة للمنفصلة تقسيمان:
أ - العنادية، والاتفاقية (1):
وهذا التقسيم باعتبار طبيعة التنافي بين الطرفين، كالمتصلة، فتنقسم إلى:
1 - العنادية: وهي التي بين طرفيها تناف وعناد حقيقي، بأن تكون ذات النسبة في كل منهما تنافي وتعاند ذات النسبة في الآخر، نحو " العدد الصحيح إما أن يكون زوجا أو فردا ".
2 - الاتفاقية: وهي التي لا يكون التنافي بين طرفيها حقيقيا ذاتيا،