لا تأخذهم فيها لومة لائم.
وعلى كل حال، فإن هذه الأمور الخارجة عن التبكيت الموجبة للمغالطة يمكن إرجاعها إلى سبعة أمور:
1 - التشنيع على الخصم بما هو مسلم عنده أو بما اعترف به. وذلك بأن ينسبه إلى القول بخلاف الحق أو المشهور، سواء كان ما سلم به أو اعترف به حقيقة هو خلاف الحق أو المشهور أو أنه يظهره بذلك تنكيلا به.
وهذا لا فرق بين أن يكون تشنيعه عليه بقول كان قد قاله سابقا أو يجره إليه بسؤال أو نحوه، مثل أن يوجه إليه سؤالا يردده بين طرفين غير مرددين بين النفي والإثبات، فيكون لهما وجه ثالث أو رابع لا يذكره ويخفيه على الخصم. ولا شك أن الترديد بين شيئين فقط يوهم لأول وهلة الحصر فيهما، فقد يظن الخصم الحصر فيوقعه فيما يوجب التشنيع عليه.
كأن يقول له مثلا: هل تعتقد أن طاعة الحكومة لازمة في كل شئ أو ليست لازمة أبدا؟ فإن قال بالأول فقد تفرض الحكومة مخالفة ضميره أو واجبه الديني أو الوطني، وهذا شنيع، فيكون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه. وإن قال بالثاني فان هذا قد يوجب الإخلال بالنظام أو الوقوع في المهالك، وهذا شنيع أيضا، فيكون الاعتراف به مجالا للتشنيع عليه. وقد يغفل الخصم المسؤول عن وجه ثالث فيه التفصيل بين الرأيين لينقذ نفسه من هذه الورطة.
وهذا ونحوه قد يوجب ارتباك الخصم وحيرته، فيغلط في اختياره ورأيه ويضيع عليه وجه الصواب.
2 - أن يدفعه إلى القول الباطل أو الشنيع، بأن يخدعه ليقول ذلك وهو غافل، فيوقعه في الغلط، إما بسؤال أو محاورة يوهمه فيها خلاف الواقع والمشهور.
3 - أن يثير في نفسه الغضب أو الشعور بنقصه، فيربك عليه تفكيره