تستثني الغلاف لأحتج عليك بدلالة لفظ " الكتاب " على دخول الغلاف.
وتسمى هذه الدلالة " التضمنية ". وهي فرع عن الدلالة المطابقية، لأن الدلالة على الجزء بعد الدلالة على الكل.
الوجه الثالث: الالتزام، بأن يدل اللفظ على معنى خارج عن معناه الموضوع له لازم له يستتبعه استتباع الرفيق اللازم الخارج عن ذاته، كدلالة لفظ " الدواة " على القلم. فلو طلب منك أحد أن تأتيه بدواة لم ينص على القلم فجئته بالدواة وحدها لعاتبك على ذلك محتجا بأن طلب الدواة كاف في الدلالة على طلب القلم. وتسمى هذه الدلالة " الالتزامية ".
وهي فرع أيضا عن الدلالة المطابقية (1)، لأن الدلالة على ما هو خارج المعنى بعد الدلالة على نفس المعنى.
شرط الدلالة الالتزامية: (2) يشترط في هذه الدلالة أن يكون التلازم بين معنى اللفظ والمعنى الخارج اللازم تلازما ذهنيا، فلا يكفي التلازم في الخارج فقط (3) من دون رسوخه في الذهن، وإلا لما حصل انتقال الذهن.
ويشترط أيضا أن يكون التلازم واضحا بينا، بمعنى أن الذهن إذا تصور معنى اللفظ ينتقل إلى لازمه بدون حاجة إلى توسط شئ آخر (4).
سيأتي في مباحث الكلي أن اللازم ينقسم إلى البين وغير البين، والبين إلى بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعم. والشرط في الدلالة الالتزامية في الحقيقة هو ان يكون اللازم بينا بالمعنى الأخص، ومعناه ما ذكرناه في المتن. (*)