والشرطية. ولكن عند التأمل نجد أن المنفصلة لا ثمرة لعكسها، لأنها أقصى ما تدل عليه تدل على (1) التنافي بين المقدم والتالي، ولا ترتيب طبيعي بينهما، فأنت بالخيار في جعل أيهما مقدما والثاني تاليا من دون أن يحصل فرق في البين، فسواء إن قلت: " العدد إما زوج أو فرد " أو قلت:
" العدد إما فرد أو زوج " فإن مؤداهما واحد.
فلذا قالوا: " المنفصلة لا عكس لها " أي: لا ثمرة فيه.
نعم، لو حولتها إلى حملية فإن أحكام الحملية تشملها، كما لو قلت في المثال مثلا: " العدد ينقسم إلى زوج وفرد " (2) فإنها تنعكس إلى قولنا: " ما ينقسم إلى زوج وفرد عدد ".
عكس النقيض وهو العكس الثاني للقضية الذي يستدل بصدقها على صدقه. وله طريقتان:
1 - طريقة القدماء (3)، ويسمى " عكس النقيض الموافق " لتوافقه مع أصله في الكيف، وهو " تحويل القضية إلى أخرى، موضوعها نقيض محمول الأصل ومحمولها نقيض موضوع الأصل، مع بقاء الصدق والكيف ".