الإنتاج والتجارة، وبذلك يتم انفاق الناتج كله انفاقا استهلاكيا وإنتاجيا، بدلا من تجميد جزء منه في جيوب المرابين بالرغم من انفاقه.
7 - حرم الإسلام بعض الأعمال العقيمة من الناحية الإنتاجية، كالمقامرة والسحر والشعوذة، ولم يسمح بالاكتساب عن طريق أعمال من هذا القبيل، بأخذ أجرة على القيام بها (1) {لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل} (2).
فان هذه الأعمال تبديد لأصحابها هدر لتلك الأموال التي كان بالامكان تحويلها إلى عامل تنمية وإنتاج. ونظرة شاملة في التاريخ والواقع المعاش، يكشف لنا عن مدى التبذير الذي ينتج عن هذا النوع من الأعمال والاكتساب بها، وفداحة الخسارة التي يمنى بها الإنتاج، وكل الأهداف الصالحة، بسبب تبديد تلك الطاقات والجهود والأموال.
8 - منع الإسلام من اكتناز النقود، وسحبها عن مجال التداول وتجميدها، وذلك عن طريق فرض ضريبة على ما يكتنز من النقود الذهبية والفضية، التي كانت الدولة الإسلامية تجري على أساسها، وهي: ضريبة الزكاة التي تستنفذ المال المدخر على مر الزمن لأنها تتكرر في كل عام (3) وتقطع كل مرة ربع العشر من المال المدخر، ولا تتركه الضريبة حتى تنخفض به إلى عشرين دينارا. ولأجل هذا تعتبر الزكاة مصادرة تدريجية للمال الذي يكنز ويجمد عن العمل، وبالقضاء على الاكتناز هذا، تندفع جميع الأموال إلى حقول النشاط الاقتصادي وتمارس دورا إيجابيا في الحياة الاقتصادية، وبذلك يكسب الإنتاج كثيرا من تلك الأموال التي كانت تؤثر بطبيعتها، لولا ضريبة المال المكتنز، أن تختفي في جيوب أصحابها بدلا عن المساهمة في المشاريع الصناعية والزراعية وما إليها.