يمارس انتفاعه بها، فإذا كف عن ذلك، كان لأي فرد آخر أن يستفيد من الفرصة الممنوحة طبيعيا لأرض ويقوم بدور الأول (1).
3 - إذا حفر الفرد أرضا لاكتشاف منجم، فوصل إليه، كان لآخر أن يستفيد من نفس المنجم إذا لم يزاحمه. وذلك أن يحفر في موضع آخر - مثلا - ويصل إلى ما يريد من المواد المعدنية. كما نص على هذا العلامة في القواعد قائلا: (ولو حفر فبلغ المعدن لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى، فإذا وصل إلى ذلك العرق لم يكن له منعه) (2).
4 - يقول الشهيد الثاني في المسالك، عن الأرض التي أحياها الفرد ثم خربت (إن هذا الأرض أصلها مباح، فإذا تركها عادت إلى ما كانت عليه، وصارت مباحة، كما لو أخذ من ماء دجلة ثم رده إليها. وإن العلة في تملك هذه الأرض الإحياء والعمارة، فإذا زالت العلة زال المعلول وهو الملك) (3). ومعنى هذا أن الأرض إذا أحياها الفرد تصبح حقا له، ويبقى حقه فيها ما دام إحياؤها مستجدا فيها، فإذا زال الإحياء سقط الحق.
5 - وعلى هذا الضوء إذا حفر الفرد في أرض لاكتشاف منجم، أو عين ماء، فوصل إليها، ثم أهمل اكتشافه، حتى طمت الحفرة، أو التحمت الأرض بسبب طبيعي، فجاء شخص آخر فبدأ العمل من جديد حتى اكتشف المنجم، كان له الحق في ذلك، وليس للأول حق منعه (4) (5) 6 - الحيازة بمجردها ليست سببا للتملك، أو الحق، في المصادر الطبيعية من الأرض، والمنجم، وعيون الماء، وهي نوع من الحمى، ولا حمى إلا لله وللرسول (6).
(1) لاحظ وإيصال الطالب ج 7 ص 231.