، لم يملكه بذلك بل بالأخذ والحيازة) (1).
وجاء في كتاب القواعد للعلامة في أحكام الصيد: إن الصيد لا يتملك بتوحله في أرضه، ولا بتعشيشه في داره، ولا بوثوب السمكة إلى سفينته (2).
وهذا هو أصح القولين الفقهاء الشافعيين كما نقله العلامة عنهم في لتذكرة (3).
(1) تذكرة ج 2 ص 406، كتاب احياء الموات الفصل الأول، المطلب الرابع المسألة الأولى.
(2) قواعد الأحكام ج 2، ص 152.
(3) التذكرة ج 2، ص 406، كتاب إحياء الموات، الفصل الأول، المطلب الرابع، المسألة الأولى.