7 - الحيوانات النافرة المتمردة على الانسان تملك بالقضاء على مقاومتها. واصطيادها. ولو لم يحزها الصائد بيده، أو شبكته، فلا يجب في تملك الصيد الاستيلاء الفعلي. فقد قال العلامة الحلي في القواعد: (إن أسباب مملك الصيد أربعة: إبطال منعته، وإثبات اليد عليه، وإثخانه، والوقوع فيما نصب آلة للصيد، وكل من رمى صيدا لا يد لأحد عليه، ولا آثر ملك فإنه يملكه إذا صيره غير ممتنع وإن لم يقبضه) (1).
وقال ابن قدامة: (ولو رمى طائرا على شجرة في دار قوم فطرح في دارهم فأخذوا فهو للرامي دونهم لأن ملكه بإزالة امتناعه) (2).
ونفس الشيء صرح به جعفر بن الحسن المحقق الحلي في شرائع الإسلام (3).
8 - من حفر بئرا حتى وصل إلى الماء، كان أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه، فإذا فضل بعد ذلك، وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج اليه، كما نص على ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط (4)، وقد مر بنا النص سابقا.
9 - إذا ملك شخص مالا بالحيازة ثم أهمله وسيبه، زال حقه فيه وعاد مباحا طلقا، كما كان قبل الحيازة، وجاز لآخر تملكه لأن اعراض المالك عن الانتفاع بملكه وتسييبه له يقطع صلته به (5)، كما جاء في حديث صحيح لعبد الله بن سنان، عن أهل البيت عليهم السلام أنهم قالوا: (من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الأرض كلت وتاهت وسيبها صاحبها لما لم يتبعه فأخذها غيره، فأقام عليها، وأنفق نفقه حتى أحياها من الكلال ومن الموات، فهي له ولا سبيل له عليها، إنما هي مثل الشيء المباح) (6) والحديث وإن كان يدور حول بعير مسيب، ولكنه حين عطف البعير على المال عرفنا أن القاعدة عامة في كل الأحوال.