فإن اختلف المتواجران في التراب والرماد والكناسة وما أشبهها كان القول قول المستأجر مع يمينه في أنه استأجرها وهو فيها.
وإذا استأجر دارا فقال المؤجر وهو مثلا في رجب آجرتك هذه الدار في شهر رمضان، أو كان في مثل هذه السنة، وهي سنة سبع وستين وأربع مأة فقال:
آجرتك هذه الدار سنة ثمان وستين وأربع مأة، قال بعض الناس لا يجوز، وعندنا هو جائز لأنه ليس عندنا: إن من شرط صحة الإجارة تسليم المعقود عليه في حال عقد الإجارة، ولا كون المنفعة متصلة به، وإنما يلزم التسليم في أول المدة التي انعقدت عليها الإجارة. وكذلك المنفعة أن تكون متصلة بهذا الوقت.
وإذا استأجر إنسان من غيره حانوتا فباع فيها مدة ما، ثم خرج منها، واختلفا فيما فيها من الدفوف (1) والخشب التي بني عليها، فقال المستأجر أنا أحدثتها وهي لي، وقال مالك الحانوت، كانت في حانوتي حين آجرتك إياها، كان القول قول المستأجر مع يمينه وكذلك الحكم في الطحان وآلاته والقصار والحداد وآلاتهما وما يجري مجرى ذلك من الأدوات والأوعية التي تكون للصناع.
وإذا استأجر إنسان أرضا ليطبخ الآجر والفخار فيها بأجرة مسمى كان جائزا فإن اختلفا في الأتون (2) فقال صاحب الأرض أنا بنيته وقال الآخر بل أنا بنيته كان القول قول المستأجر مع يمينه لأن العادة جارية بأن المستأجر هو الذي يبني ذلك.
وقد يجوز أن يكون في بعض البلدان من شأن أصحاب الأملاك اتخاذ شئ من الآلات التي للصناع في أملاكهم وفي غيره من البلدان لم تجر العادة بذلك، فإذا كان كذلك كان القول فيما يدعيه مدع من ذلك قول من جرى الرسم باتخاذه (3) له، دون