استعماله أو لأنه غير موجود جملة فمتى حصلت هذه الوجوه أو بعضها سقط وجوب الوضوء، وإذا اجتمعت هذه الوجوه وجب التيمم.
فإن كان متمكنا من ابتياعه من غير مضرة تلحقه وجب عليه ابتياعه، وإن كان عليه في ابتياعه مضرة يسيرة كان كذلك أيضا.
وإذا خاف على نفسه التلف من البرد الشديد مسافرا كان أو حاضرا كان عليه التيمم بدلا من الوضوء أو من الغسل فإذا صلى وهو على هذه الصفة لم يلزمه إعادة الصلاة التي صلاها وهو كذلك.
وإذا أجنب نفسه مختارا كان عليه الغسل وإن لحقته منه مشقة شديدة لا تبلغ إلى تلف النفس، فإن خاف على نفسه التلف كان عليه التيمم ويصلي، فإذا زال الخوف اغتسل وأعاد الصلاة.
وإن كان مريضا أو كبيرا أو مجدورا (1) أو به جروح أو قروح يخاف على نفسه لأجلها من استعمال الماء تيمم وصلى ولم يلزمه إعادة ما صلى بتيممه.
ومتى عرضت له جنابة من غير اختياره وكان في المسجد الحرام أو مسجد النبي صلى الله عليه وآله فلا يخرج منه حتى يتيمم من مكانه.
وإن كان في بعض المساجد في يوم جمعة وانتقض وضوئه فلم يتمكن من الخروج تيمم من موضعه وصلى فإذا خرج توضأ وأعاد الصلاة.
وإذا كان في رحله شئ من الماء ونسيه ثم تيمم وصلى وعلم بعد ذلك والوقت باق توضأ وأعاد الصلاة، وإن كان الوقت قد انقضى لم يلزمه ذلك.
وإذا دخل في صلاة ثم وجد الماء فإن كان قد ركع مضى في صلاته وإن لم يكن ركع قطعها وتوضأ ثم استأنف الصلاة، وقد ذكر إنه لا يقطعها وهو الأقوى عندي.
وإذا عرض له بول أو غائط فلا يتيمم حتى يستنجي ويستنشف بالخرق أو ما جرى مجراها ثم يتيمم، فإن كان جنبا استبرء بالبول وتنشف ثم يتيمم بعد ذلك.