ويحفر لماء غسله حفيرة ينزل فيها، ولا يترك أن ينزل في بالوعة أو خلاء مع التمكن من ذلك، فإن لم يتمكن مما ذكرناه كان ترك نزوله في ذلك جائزا.
ويصب ماء الغسل من الأواني النظيفة ما يكون كفاية لذلك.
ولا يغسل بماء مسخن إلا أن تدعو الضرورة إليه من برد شديد، أو لتليين أعضائه وأصابعه.
ولا يجوز غسله بالماء الحارة كما ذكرناه.
فإذا حصل ما تقدم ذكره ابتدأ وليه بغسله، أو من ينصبه الولي لذلك، ويكون معه من يعينه في تقلبه وصب الماء عليه.
ويضعه على ساجة تحت سقف مع القدرة على ذلك، ثم يمل الميت فيضعه عليها ممدودا على ظهره، وباطن رجليه تلقاء القبلة كما كان في حال الاحتضار وشق جيب قميصه الذي هو عليه وينزعه عنه بأن يأخذه من جهة رجليه بعد أن يستر عورته بشئ ولا يقص الغاسل له شيئا من أظفاره، ولا شيئا من شعره ولا لحيته.
وإن سقط في ذلك الغسل من ذلك أو من جسده شئ جعله في كفنه (1) عند تكفينه له.
ويأخذ السدر فيلقيه على الماء ويضربه في إجابة حتى يرغو وينقل رغوته (2) إلى إناء آخر، ويقف على جانبه الأيمن، ولا يتخطاه في شئ من أحوال الغسل جملة.
ثم يلين أصابعه وأطرافه ويمددها، فإن تصعب عليه من ذلك شئ تركه على ما هو عليه.
ثم يمسح بطنه مسحا رقيقا فإن خرج منه شئ صب الماء عليه ليزول من تحته فإن كان الميت امرأة وكانت حبلى لم يمسح لها بطنا في شئ من غسلها.
ويعقد الغاسل النية لغسل الميت ثم ينظر، فإن كان على شئ من جسده