والجماع في الفرج، وإن لم يكن معه إنزال، والحيض، والاستحاضة، والنفاس، ومس الميت من الناس بعد برده بالموت وقبل غسله.
وأما ما ليس بناقض لها فهو: أن يتطهر المكلف بغير نية، أو يطهره غيره مع تمكنه من الطهارة بنفسه، أو يتطهر بما يعلم نجاسته، أو يتعمد ترك عضو من أعضاء الطهارة، أو يشك في طهارة عضو ولا يعلمه على التعيين وهو على حال الطهارة (1).
أو يشك فلا يدري ما فعل وهو على حال الطهارة أيضا - لأنه إن شك في ذلك بعد الانصراف لم يكن عليه شئ - أو شك في الحدث وهو على حال الطهارة، أو شك في الطهارة وهو متيقن الحدث، أو تيقن الطهارة والحدث جميعا ولا يعلم المتقدم منهما على الآخر، أو يخل بالترتيب فيقدم ما يجب تأخيره ويؤخر ما يجب تقديمه، فعليه أن يطهر ما يجب تقديمه ثم يعيد الطهارة على ما يجب تأخيره.
ومثال هذا في الوضوء، أن يغسل يده اليمنى قبل وجهه، فيغسل وجهه ثم يغسل يده اليمنى. أو يغسل يده اليسرى قبل اليمنى فيغسل اليمنى ثم يغسل اليسرى، أو يمسح رجليه قبل رأسه فيمسح رأسه ثم يمسح رجليه.
ومثال ذلك في الغسل: أن يغسل شقه الأيمن قبل رأسه فيغسل رأسه ثم يغسل شقه الأيمن أو يغسل شقه الأيسر قبل الأيمن فيغسل الأيمن ثم يغسل الأيسر.
ومثال ذلك في التيمم أن يمسح يده اليمنى قبل وجهه، فيمسح وجهه ثم يمسح يده اليمنى، أو يمسح يده اليسرى قبل اليمنى فيمسح اليمنى ثم يمسح اليسرى.
وأن يتطهر بما يعلم مغصوبا، أو يخل بالموالاة في الوضوء والتيمم.
ويراعى في إعادة الوضوء وحده مع هذا الإخلال إن لم يجف العضو المقدم على غيره، فإن كان ذلك لعوز (2) الماء وكان ما يجف عضوا من أعضاء المسح مسحه بنداوة يده، وإن لم يكن في يده نداوة أخذ من نداوة حاجبيه أو لحيته ومسح