وانقطع عنها إلى آخر اليوم العاشر فليس ذلك حيضا، وإذا رأته بعد العشرة أيام كان استحاضة.
فإن رأته اليوم الرابع بعد انقضاء هذه العشرة كان حيضا إلا أن ترى يوما واحدا أو يومين وينقطع فلا تراه حتى تنقضي العشرة فلا يحكم بأنه حيض وإنما قلنا بأنه حيض لأن أقل أيام الطهر وهو عشرة قد انقضت فيكون هذا الدم من الحيضة المستأنفة، فإن رأت الدم بعد أن يكمل أكثر أيام الحيض ويستمر ذلك بها ولا ترى بين الدمين طهرا فإنه ليس بحيض فيجب الحكم بأنه استحاضة - وسنذكر حكم الاستحاضة في بابها بعون الله سبحانه -.
والحمرة والصفرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر غير حيض.
وإذا اختلفت عادة المرأة اعتبرت صفات الدم بعد أن يعتبر بين الدمين أقل الطهر وهو عشرة أيام، فإن لم يتميز لها صفات الدم تركت الصوم والصلاة في الشهر الأول أقل أيام الحيض، وفي الشهر الثاني أكثر أيامه.
وتستقر عادة المرأة بأن ترى الدم شهرين متواليين في وقت متفق، فتعمل حينئذ في عادتها على ذلك.
وإذا التبس على المرأة دم الحيض بدم العذرة، استبرأت نفسها بقطنة، فإن خرجت مطوقة فهو دم عذرة، وإن خرجت منغمسة فهو حيض.
فإن التبس بدم القرح استدخلت المرأة أصبعها، فإن كان الدم يخرج من الجانب الأيسر فهو دم حيض وإن كان يخرج من الأيمن فهو دم قرح.
وإذا انقطع الدم عن المرأة وأرادت أن تعلم هل هي بعد، حائض أو قد طهرت فتستدخل قطنة، فإن خرجت وعليها دم فهي حائض لم تطهر، وإن لم تخرج عليها شئ فقد طهرت.
وإذا كانت المرأة حائضا فكل ما ذكرناه مما يتعلق بالجنب من الأحكام يتعلق بها ويلحق بذلك أن لا تصوم ولا تصلي وهي كذلك، وإذا وطأها زوجها كفر عن ذلك