وإن كانت الجناية عمدا توجب القصاص اقتص منه وقد استوفى حقه، وإن عفى على مال، أو كانت الجناية توجب مالا كان المال متعلقا برقبة العبد، ويكون السيد مخيرا بين أن يسلمه وأن يفديه من ماله، فإن سلمه فبيع وكان الثمن مثل أرش الجناية دفع إلى المجني عليه، وإن كان أقل منه لم يلزم سيده غيره لأن الأرش لم يثبت في ذمة السيد ولا يتعلق بماله، ولو كان أكثر من الأرش كان الفاضل مردود إلى السيد، وإن أراد يفديه فإن كانت الجناية أقل من قيمته لزمه أرش الجناية، وإن كانت أكثر من رقبته لم يلزمه الزائد على ذلك.
فإن غصب غيره عبدا فجنى العبد في يد الغاصب جناية توجب قصاصا، ثم رد الغاصب العبد على سيده فقتل قصاصا كان لسيده الرجوع بقيمة العبد على الغاصب لأنه قتل بجناية حدثت في يده.
وإذا ابتاع جارية حاملا ولم يعلم بذلك وكان بها عيب فماتت في الطلق (1) كان له الرجوع بأرش العيب على البائع لأنها ماتت من آلام الطلق وهي حادثة في يد المشتري.
والعبد إذا كان مرتدا فقتل بردته رجع على البائع لأنه قتل بردة كانت عند البائع هذا إذا كان غير عالم بالخيار بعد الشراء، فإن كان عالما قبل الشراء لم يكن له رده لأن ذلك رضا منه.
وإذا ابتاع عبدا وقد استحق قطع يده - في يد البائع - كان، بالخيار، إن شاء رده وفسخ البيع لأن القطع وجب في ملكه، فإن علم بذلك قبل الشراء لم يكن له الرجوع على البائع بشئ لأنه رضا بالعيب.
والعبد لا يملك شيئا فإن ملكه سيده مالا لم يملك رقبته وإنما يملك التصرف فيه فإن باعه وله مال والسيد عالم به كان المال للمشتري وإن لم يكن عالما به كان المال للسيد.