فإن رهن إنسان نخلة (1) قبل التأبير لم يدخل الطلع في الرهن لأن عقد الرهن لم يتناول الطلع، وإنما يتناول غيره ومن وهب نخلة مطلعة قبل تأبيرها، وسلمها لم يدخل الطلع في الهبة.
وإن وهب نخلة حائلة وكان ممن له الرجوع في هذه الهبة، واطلعت في يد الموهوب له ورجع الواهب فيها لم يكن له الرجوع في الطلع لأنه حصل في يد الموهوب له.
والنخل إذا كان في بستان وفيه ما قد أبر وفيه ما لم يؤبر وباع المؤبر لإنسان، والثاني لغير ذلك الإنسان، كانت ثمرة المؤبر للبائع، وثمرة ما لم يؤبر للمشتري.
فإذا طلع نخل البستان وأبر منه نخلة واحدة فليس يصير الباقي بذلك في معنى المؤبر، فإن باع هذه النخلة المؤبرة، كانت ثمرتها للبائع، فإن باع غير المؤبرة كانت ثمرتها للمشتري، ولم يتعد حكم المؤبر إلى ما لم يوبر.
وإذا تشقق طلع النخلة وظهرت الثمرة بالرياح الواقح، وهو أن يكون فحول النخلة في جهة الصبا في وقت الأيار (2) فإن الإناث تتأبر بذلك (3).
وإذا باع نخلة من الفحول مطلعة كان طلعها للبائع دون المشتري سواء تشقق أو لم يتشقق.
واعلم أن القطن يختلف ففيه ما يكون له أصل يبقى سنين يحمل في كل سنة، وذلك يكون بأرض الحجاز والبصرة، وفيه ما لا يكون كذلك، فإذا باع إنسان شيئا مما ذكرنا أن أصله يكون ثابتا وكانت جوزقة (4) قد خرجت وتشققت كان القطن للبائع