وقولنا " دار " اسم للأرض والبنيان، فمن باع دارا قال بعتك هذه الدار بحقوقها وكان فيها شجر، كان الشجر داخلا في البيع لأن الشجر من حقوقها.
فأما البنيان فيدخل في البيع جميع ما كان من الحيطان والسقوف والدرج المعقودة والأبواب المنصوبة.
وما كان فيها من سلم ينقل من مكان إلى آخر لم يدخل في البيع وإن كان مسمرا (1) دخل فيه.
وإذا كان فيها خوابي (2) مدفونة دخلت في البيع لأنها تجري مجرى الخزائن فإن كان فيها من الحجارة أو الآجر أو اللبن ما هو مدفون ويخرج للبناء لم يدخل في البيع، والأغلاق والمفاتيح والبئر وما فيها من الحجر والآجر (3) يدخلا في البيع والبئر والماء الذي فيها مملوكان إلا أن هذا الماء وإن كان مملوكا فإنه لا يصح بيعه، وإذا لم يصح بيعه لم يدخل في البيع وإن كان مملوكا.
والمياه التي تجري في الأنهار مثل النيل والفرات والدجلة وما جرى مجرى ذلك غير مملوكة ولا يصح بيع شئ منها إلا بالحيازة فإذا حاز الإنسان منها شيئا جاز وصح بيعه، وأما قبل الحيازة فلا يصح ذلك وهكذا الحكم فيما يجري منها إلى ملك الإنسان في أنه لا يملكه إلا بالحيازة.
وما كان من معادن الذهب، أو الفضة أو ما جرى مجرى ذلك فإن الجامد من أجزاء الأرض المملوكة، مملوك ويصح بيعه معها، والنخل إذا لم يؤبر وباع مالكه منه شيئا فقد قلنا فيما تقدم إن ثمرته للمشتري، فإن هلكت هذه في يد البائع قبل التسليم كان المشتري مخيرا بين فسخ البيع لهلاك المبيع وبين إمضائه في الأصول