فإن كان الشئ من جنسه وكان أكثر من الحلية، كان الذهب بالذهب الذي في الحلية والفضة بالفضة سواء والفاضل عن ذلك من الثمن يكون ثمنا للعروض.
وكذلك إن جعل في الثمن عروضا وكان ما في الحلية من الفضة أكثر من الثمن كان الفضة بالفضة والفاضل من الحلية من العروض (1) التي مع الدراهم.
ويجوز أن يبتاع الإنسان (2) فضة بيضاء جيدة بفضة سوداء أكثر منها إذا كان مع السوداء (3) شئ من الفلوس وما جرى مجراها.
وكذلك الذهب بالذهب ومع أقلها شئ آخر.
وإذا كان الشئ من الحلي المذهب فيه لؤلؤ وشيئ من الجوهر ولا يمكن تخليصه إلا بضرر يلحق ماله في ذلك، فاشتراه إنسان آخر منه بدينار وهو لا يعلم أن الدينار أكثر من الذهب، لم يصح بيعه، ولا يجوز بيعه بالدراهم نسيئة.
ولا يجوز ابتياع الذهب بالذهب، ولا الفضة بالفضة مجازفا يدا بيد ولا نسيئة.
ومن اشترى خاتما فضة بفضة وكان الثمن أكثر مما فيه من الفضة كان البيع صحيحا، فإن كان مثله أو أقل كان باطلا.
وإذا كان مع إنسان ألف درهم صحاحا يريد أن يشتري بها أكثر منها مكسرة وزنا فاشترى بالصحاح ذهبا ثم اشترى بالذهب مكسرة أكثر من الصحاح كان جائزا إذا تقابضا وافترقا بالأبدان، ولا فرق بين أن يكون ذلك مرة أو أكثر منها.
والتفرق بالأبدان لا بد منه، فإن لم يفترقا وخير أحدهما الآخر في إمضاء البيع أو فسخه، فإن أختار الإمضاء لزم البيع وبطل الخيار، وقام التخاير مقام التفرق إلا أنه ينبغي أن يكون التخاير بعد التقابض، فإن افترقا قبل التقابض بطل الصرف وإن تقابضا ولم يفترقا ولم يتخايرا ثم اشترى منه بالذهب الذي قبضه، دراهم مكسرة