ينصبه لذلك، وقد رخص في إقامة حد لذلك على ولده وأهله دون غيرهم إذا لم يخف من وصول المضرة إليه من ظالم، فمتى خاف ذلك، وعلمه أو غلب في ظنه لم يجز له فعله.
إذا استخلف السلطان الجائر إنسانا من المسلمين، وجعل إليه إقامة الحدود جاز أن يقيمها بعد أن يعتقد (1) أنه من قبل الإمام العادل في ذلك وأنه يفعل ذلك بإذنه لا بإذن السلطان الجائر، ويجب على المؤمنين مساعدته وتمكينه من ذلك ومعاضدته عليه، هذا إذا لم يتعدى الواجب، فإن كان في ذلك تعد له لم يجز فعله، ولا مساعدته عليه، ولا تمكينه منه.
فإن حمله هذا السلطان على ذلك جاز له فعله إن لم يبلغ ذلك قتل النفس، فإن بلغ ذلك لم يجز له فعله وإن قتل بامتناعه من ذلك.
فأما تولي القضاء والأحكام فسنورده فيما يتعلق بذلك في موضعه ما يكتفى به، إن شاء الله، " تم كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر "