وإذا اختلف المتوجران في المسافة فادعى المستأجر موضعا بعيدا وادعى صاحب الدابة أقرب منه وهما يتفقان على مبلغ الأجرة كانت البينة على المستأجر لأنه يدعي الأكثر وعلى المؤجر اليمين.
وكذلك إن اتفقا على الموضع واختلفا في الطريق فإن البينة على المدعي بما يدعيه من زيادة المسافة من الطريق واليمين على المنكر لذلك. فإن تساوى الطريقان واختلفا في العقد على أيهما كان وأراد كل واحد منهما القصد إلى المكان الذي ذكره فإن كان ذلك منهما قبل أن يركب أو كان ركب شيئا يسيرا، تحالفا وتفاسخا إن لم يكن لهما بينة ومن نكل منهما عن اليمين لزمته دعوى الآخر.
فإن كان قد ركب ونقد المكاري الأجر كان القول قول المكاري مع يمينه والمكتري مدع.
وإذا استأجر إلى خراسان أو العراق أو الشام أو ما جرى مجرى ذلك وأراد المكاري إنزال المكتري في أول عمل ذلك البلد (1)، وأراد المكتري الوصول إلى آخره، ولم يسميا مكانا معينا وقت عقد الإجارة كان على المكاري أن يوصله إلى أشهر المواضع المعروفة من تلك البلاد والمدينة التي هي أم تلك الكورة، المقصود إليها والمشهور ذكرها واسمها فيها.
فإذا وصل المكاري إلى مكان فادعى إنه قد زاد على الموضع الذي كان هو والمكتري اتفقا عليه، فطلب بذلك فضل الأجر ما بين الموضعين، كان القول قول المكتري مع يمينه، وعلى المكاري البينة بما يدعيه من ذلك الفضل والزيادة.
وإذا استأجر دابة على حمل معين فحمل عليها حملا أخف منه وعطبت لم يلزمه ضمانها.
ولا يجوز الإجارة على الأعيان المحمولة إلا بأن يشاهدها المكاري أو يوصف