وفي الكرم (1) انعقاد الحصرم، وفي البطيخ حصول النضج فيه. وفي القثاء والخيار أن ينتهي كبر بعضه.
وإن كانت الثمار مختلفة أو غير مختلفة وهي في بستان واحد وبدا صلاح بعضها يصح بيع الجميع. وإن كانت أجناسا مختلفة.
وإذا كانت في بساتين وظهر صلاحها في البستان الواحد ولم يظهر في الآخر لم يصح بيع شئ من ثمار البستان الذي لم يبد صلاح شئ من ثمرته، ولا يضم مع ثمار البستان الآخر لأن لكل بستان حكم نفسه.
والأرض إذا كان فيها أصول القثاء والبطيخ والخيار والباذنجان وقد حملت وباع شيئا من ذلك فعلى ضربين إما أن يكون باع الحمل الظاهر منفردا أو يكون باعه مع الأصول، وإن كان باع الحمل الظاهر دون الأصول وكان قبل بدو صلاحه لم يجز بيعه إلا بشرط القطع فإما مطلقا، أو بشرط التبقية إلى أوان اللقاط والبلوغ فلا يصح، فإن كان قد بدا صلاحه جاز بيعه بشرط القطع والتبقية إلى أوان اللقاط والبلوغ ويجوز أيضا بيعه مطلقا من غير شرط.
وإذا كان قد اشتراه ولقطه فقد استوفى حقه، فإن تركه حتى اختلط بحمل حادث بعده وكان الحملان يتميزان، كان الأول للمشتري والثاني للبايع. وإن لم يكن ذلك متميزا قيل للبائع: سلم الجميع إلى المشتري، فإن فعل أجبر المشتري على قبوله ومضى البيع لأنه زيادة، وإن امتنع البائع من ذلك وفسخ البائع (2) من ذلك فسخ البيع.
وإذا باع إنسان ثمرة بستان واستثنى من ذلك نخلات معينة، أو أرطالا معلومة كان البيع صحيحا وإن استثنى ما لم يعينه لم يصح البيع: فإن قال للمشتري: بعتك هذه الصبرة إلا مكوكا (3) كان البيع صحيحا لأن ذلك معلوم وإن قال بعتك هذا