وإن كان من الأرضين والعقارات وما جرى مجرى ذلك مما لا ينقل ولا يحول فقبضه التخلية بينه وبين المشتري، وإن كان من الحيوان كالعبيد والمماليك فقبضهم أن يقيمهم من مكانهم إلى موضع آخر وإن كان من البهائم فقبضه منه أن يمشي به من موضعه إلى موضع آخر فإن كان اشتراه جزافا، فقبضه نقله من موضعه فإن كان اشتراه مكائلة فقبضه أن يكيله.
فأما القبض الصحيح فعلى وجهين: أحدهما أن يسلم المبيع باختيار، فيصح قبضه. والآخر أن يكون الثمن حالا أو مؤجلا. فإن قبضه المشتري من غير اختيار البائع لم يصح القبض، وكان البائع مطالبا برد المبيع إلى يده، لأن له حبس الحق والتوثق به حتى يستوفي الثمن.
فأما إجارته قبل القبض فإنه يصح إلا فيما لا يصح بيعه قبل القبض، لأن الإجارة ضرب من البيوع.
وكذا الكتابة يصح أيضا فيها لأنها ضرب من البيع إلا فيما استثناه.
وأما الرهن فيصح على كل حال لأنه ملكه فيصح منه التصرف. ويجوز تزويج الأمة قبل قبضها أيضا، ويكون وطأ المشتري (1)، أو الزوج قبضا صحيحا.
وأما الصداق فيجوز من المرأة المستحقة له بيعه قبل قبضه. وكذلك يجوز للرجل بيع مال المخالعة قبل القبض أيضا.
وأما الثمن فإذا كان معينا، جاز بيعه قبل قبضه، وكذلك إن كان في الذمة.
فأما إن كان صرفا فليس يجوز بيعه قبل القبض.
فإذا ورث إنسان طعاما، أو وصى له به، ومات الموصي وقبل الوصية، أو اغتنمه، أو تعين عليه ملكه، فإنه يجوز بيعه قبل قبضه.
فإن أسلم في طعام معلوم واستسلف من آخر مثله، فلما حل الطعام عليه قال لمن أسلم إليه: أحضر لي عند من أسلمت إليه فإن لي قفيزا من الطعام حل عليه حتى اكتاله