الثوب بدينار إلا درهما لم يصح البيع لأن الدرهم ليس من جنس الدينار ولا معلوم كم هو منه في حال انعقاد البيع فإن قال بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا (1) ما يخص ألفا منها كان البيع صحيحا، ويكون المبيع منها نصفها وربعها لأن الذي يخص ألفا منها ربعها.
وإن قال بعتكها بأربعة آلاف إلا ما يساوي ألفا منها بسعر اليوم لم يصح ذلك، لأن ما يساوي ألف درهم من الثمرة لا يعلم قدره فيكون مجهولا.
فإن باع ثمرتها على رؤس النخل بعد بدو الصلاح بشرط القطع ولم يقطعها وأصابتها جائحة (2) نظر فيها، فإن كان قبل التسليم فإن هلك الجميع بطل البيع ووجب على البائع رد الثمن على المشتري، فإن هلك البعض انفسخ البيع في الهالك دون الباقي ويأخذ بحصته من الثمرة.
وإن كانت الهلاكة بعد التسليم لم ينفسخ البيع.
وإذا باع شاة واستثنى جلدها أو رأسها أو كارعها (3) في سفر كان أو حضر لم يصح البيع وإن فعل ذلك كان له مقدار الجلد والرأس وما يستثنيه من أطرافها.
وإذا هلك المبيع قبل القبض وكان ثمرة مجذوذة مقطوعة على الأرض - فإن القبض فيها، النقل لأنها مما ينقل ويحول - فإن فيها الأربعة الأقسام التي سلف ذكرها.
وإن كانت على رؤس الشجرة - والقبض فيها التخلية بينها وبين المشتري - فإذا هلك قبل ذلك، فيها أيضا الأربعة الأقسام السالف ذكرها وإن كان هلاكه بعد التخلية قبل الحصاد كانت من مال المشتري لأن بالتخلية تكون مقبوضة وهلاك المبيع بعد القبض غير مؤثر في صحة البيع بغير خلاف في ذلك.
وإن كان المبيع غير ثمرة مثل الحيوان، أو العقار والعروض وما جرى