فإن دهم المسلمين العدو وهجم عليهم في بلدهم جاز لجميع من في البلد قتاله على وجه الدفع عن النفس والمال.
والجهاد مع أئمة الكفر ومع غير إمام أصلي (1) أو من نصبه قبيح، يستحق فاعله العقاب، فإن أصاب كان مأثوما، وإن أصيب لم يكن على ذلك أجر.
ومتى غنم المسلمون غنيمة وهذه حالهم، كان جميع الغنيمة للإمام خاصة وليس يستحقون منها شيئا بالجملة.
ومعاونة المجاهدين فيها فضل كثير، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال: من جهز غازيا أو حاجا أو معتمرا أو خلفه في أهله فله مثل أجره (2) ويجوز للإمام أن يستعين بالمشركين على قتال المشركين بأن يكون في المسلمين قلة، أو يكون في المستعان جيد الرأي حسن السياسة.
وإذا عرف الإمام من رجل الأرجاف والتحوين (3) ومعاونة المشركين كان له أن يمنعه من الغزو. وأما الأرجاف فهو مثل أن يقول: بلغني أن للقوم كمينا، أو لهم مددا يلحقهم وما جرى هذا المجرى، وأما التحويل فهو أن يقول: إن الصواب أن يرجع عنهم فإنا لا نطيق قتالهم ولا يثبت لهم ويضعف أنفسهم بذلك وما أشبهه، والإعانة أن يرى (4) عينا منهم يطلعهم على عورات المسلمين أو يكاتبهم بأخبارهم ومن كان على واحد من هذه الصفات كان للإمام منعه من الخروج مع المسلمين، فإن لم يمنعه وخرج، لم يعط من الغنيمة ولم يسهم له سهم منها، لأنه ليس من المجاهدين بل هو بفعله عاص.