" ما من قطرة أحب إلى الله عز وجل من قطرة دم في سبيل الله " (1) وروي عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه أنه قال: " الجهاد فرض على جميع المسلمين لقول الله تعالى " كتب عليكم القتال " (2) وروي عنه صلى الله عليه وآله أنه قال:
" عليكم بالجهاد في سبيل الله مع كل إمام عادل، فالجهاد في سبيل الله مع كل إمام عادل باب من أبواب الجنة " (3) وروي عن أبي عبد الله " جعفر بن محمد عليهما السلام " أنه قال:
" أصل الإسلام الصلاة، وفرعه الزكاة، وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله " (4).
والجهاد فرض على جميع المسلمين على الكفاية، ومعنى قوله (5) فرض على الكفاية: إنه إذا أقام به من يكتفى به فيه من بعض المسلمين سقط فرضه عن الباقين، والذين يمكن حصول الكفاية بهم، هم الذين يكونون في أطراف بلاد الإسلام، فإنهم إذا طرقهم العدو وكان فيهم كفاية لهم وقيام بكفهم ودفعهم فالفرض ساقط عن غيرهم.
فإن لم يكن فيهم كفاية واحتاجوا إلى عدد كان الفرض لازما لمن يليهم وعليهم أن يمدوهم ويعينوهم أولا فأولا، فإن لم ينكف العدو بذلك فاحتيج إلى جميع المسلمين، وجب ذلك على الجميع، لوجوبه على كل رجل منهم، حر، بالغ، كامل العقل، سليم من الشيخوخة والمرض والعذر الذي لا يمكنه معه القيام بالحرب أن يكون له عذر يمنعه من ذلك، ويكون (6) مأمورا به من قبل الإمام العادل، أو من نصبه الإمام.
وإنما ذكرنا الرجل لأن النساء لا يجب عليهن الجهاد، لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله