ومن كان له أبوان مسلمان وهما مفتقران إليه في القيام بهما أو النفقة عليهما فليس يلزمه الخروج، وإن كان أبواه كافرين كان الخروج واجبا عليه.
وإن كان من يجب عليه الجهاد (1) عليه دين حال ولم يكن له من يوفيه عنه ولا يمكنه قضائه، فلصاحب الدين منعه من الخروج حتى يقضيه دينه، فإن كان في يد صاحب الحق رهن فيه وفاء، بالدين، فأذن له صاحب الحق بالخروج، خرج فإن كان الدين مؤجلا وعليه رهن أو لم يكن عليه رهن، وكان إذا خرج ترك وفائه (2) فإن له الخروج، أذن له صاحب الحق أو لم يأذن فيه، فإن لم يترك وفائه فقد ذكر أن له الخروج على كل حال، وليس لصاحب الدين المؤجل منعه من ذلك، لأنه بالتأجيل بمنزلة من لا دين عليه.
وإذا أحاط (3) الحرب بالبلد وجب على كل من ذكرناه الخروج. وليس له الامتناع من ذلك بشئ من الأعذار التي وصفناها ولا غيرها، ولا يجوز لصاحب الدين ولا غيره المنع عن ذلك على كل حال.
ومن خرج إلى الجهاد ولم يكن له عذر ثم تجدد العذر، بأن يكون صاحب الدين أذن له في الخروج ثم بدا له من ذلك، أو كان أبواه كافرين فأسلما فإن كان ذلك قبل التقاء الجمعين جاز له الرجوع، فإن كان التقى الجمعان لم يجز له الرجوع ويجوز له الخروج بالصبيان (4) للانتفاع بهم، والنساء يجوز خروجهن ليعالجن الجرحى والمرضى، والمرأة إذا كان له زوج لم يجز لها الخروج إلى الجهاد إلا بإذنه.
وإنما ذكرنا أن يكون مأمورا بالجهاد من قبل الإمام أو من نصبه، لأنه متى لم يكن واحدا منهما لم يجز له الخروج إلى الجهاد.