وغسل بول الصبية، ونضح بول الصبي، وقطع السارق للقليل دون الغاصب للكثير، وحد القذف بالزنا دون الكفر، وتحريم صوم أول شوال، وإيجاب صوم آخر رمضان.
وعلى الجمع بين المختلفات، كإيجاب الوضوء من الأحداث المختلفة، وإيجاب الكفارة في الظهار والإفطار، وتساوي العمد والخطأ في وجوبهما، ووجوب القتل بالزنا والردة، وإذا كان الأمر كذلك امتنع العمل بالقياس الذي كان مبناه على تشريك الشيئين في الحكم لاشتراكهما في الوصف الجامع الذي اعتبر علة للحكم، كما عرفته هناك.
أجيب عن هذا الوجه: بأن المماثلة فيما حكم الشارع فيه بالفرق، والاختلاف فيما حكم فيه بالجمع ممنوعان، ولو كان الأمر كما يدعون لانتفى الحسن والقبح العقليان، وهما ثابتان عند الشيعة الإمامية المستدلين على بطلان العمل بالقياس بهذا البرهان، وذلك لأن الجهة المحسنة والجهة المقبحة في الفعل يقتضيان ترتب الحلية والحرمة وسائر الأحكام على الأفعال، وإذا ثبتت المماثلة واختلف الحكم بطلت دعوى المماثلة أو الاختلاف، فما ادعي فيه المماثلة من تلك الأمثلة، لا مماثلة فيه على الحقيقة، فهو مختلف في الموضوع، مختلف في الحكم، فلا يصلح لأن يكون ردا على العمل بالقياس.
أجيب عنه: بأنه إن أريد بمنع المماثلة فيما حكم الشرع فيه بالاختلاف، ومنع الاختلاف فيما حكم فيه الشرع بالتفريق هي المماثلة والاختلاف في نفس الأمر، فهو لا يفيد، إذ المقصود هو أن الشارع ربما يفرق فيما هو في عقولنا محكوم عليه بالمماثلة لا في نفس الأمر، فالقياس عند العقل مثل هذا الحال قبل أن يطلع على ما في نفس الأمر وعلى ما عند الشارع، ربما يكون خطأ لبنائه على ما يتراءى من المماثلة عند العقل. وإن أريد منع التماثل أو التخالف عند عقولنا فهو ظاهر البطلان،