إسناده إلى الشارع أيضا ظني.
المرحلة الثانية: في مسألة نسخ الآية - آية الوصية - بحديث " لا وصية لوارث " وضعف هذا القول لا أراه يحتاج إلى بيان، ففيه:
أولا: أن هذا الحديث من أخبار الآحاد، وأخبار الآحاد عند المحققين لا تصلح لأن تنسخ حكم الكتاب، ودعوى أن الأمة تلقته بالقبول فيجري حكما مجرى المتواتر، دعوى باطلة بعد أن نقل بعض أعاظم علماء أهل السنة أن البخاري ومسلم لم يرتضيا إسناد روايته.
وثانيا: أنه لا معارضة في التحقيق بين آية الإرث والوصية لتكون آية الإرث ناسخة لآية الوصية، بل آية الإرث مؤيدة مؤكدة لآية الوصية كما يتمسك بها من يحاول تقوية الحديث بآية الميراث.
وثالثا: لم يثبت تحقيقا أن آية الوصية نزلت قبل آية المواريث حتى تنسخ آية المواريث آية الوصية.
ورابعا: أن هذا الحديث معارض بحديث آخر يدل على أن آية الوصية مخصصة بآية الميراث لا أنها منسوخة، فقد نقل عن ابن عباس أنها خاصة بمن لا يرث من الوالدين والأقربين كان الوالدين كافرين.
وروي عن أمير المؤمنين (صلى الله عليه وآله): " من لم يوص عند موته لذي قرابته ممن لا يرث فقد ختم عمله بمعصية ". (1) وخامسا: أن هذا الحديث روي مختوما بذيل، وهو قوله (صلى الله عليه وآله): " ألا لا وصية