قاعدة ثانية من العقل والشرع كتابا وسنة وإجماعا.
الثاني: الاجماع على عدم جواز تقليد الأموات، فالمعتزل عن المحقق الثاني بلسان عدم الخلاف بين علماء الإمامية، ونقل عن جماعة نقل الاجماع بلسان الاجماع، وفي المعالم: ظاهر الأصحاب عليه، والمخالف له هنا من العامة، بل نقل إجماع عن علماء أهل السنة والجماعة، فعن المنهاج للبيضاوي دعوى الاجماع عليه، وعلى أي حال فدعوى هذا الاجماع تلقي عهدتها على مدعيها، وإلا فالمحصل قد يناقش في تحصيله والمنقول غير مقبول في المقام.
الثالث: أن تقليد الحي هو القدر المتيقن من الخروج عن عهدة التكليف، وفيه:
إن هذا راجع إلى بعض الوجوه السابقة في تقرير الأصل المذكور.
هذه هي أدلة المانعين من تقليد الأموات، أو بعض ما استدلوا به على ما يدعون، فلننتقل إلى استعراض أدلة المجوزين:
استدل المجوزون بوجوه:
منها: استصحاب تقليده في حال حياته، ورد هذا الاستدلال بأنه لا مجال لهذا الاستصحاب، فإن من أهم شرائط الاستصحاب بقاء الموضوع، وتحقيق الموضوع أمر بيد العرف لا بالنظر إلى الواقع، والعرف لا يرى بقاء الموضوع عند الموت، بل يرى العرف انعدام الشخص، فلا بقاء للموضوع بهذا الاعتبار، وما يقال من بقاء النفس الناطقة بعد الموت لا ينفع في المقام قدر نقير، لما عرفت من أن الموضوع مرجعه العرف لا الدقة العقلية الفلسفية، يضاف إلى ذلك: أن بقاء النفس الناطقة لا يوجب القطع ببقاء الرأي الذي هو مناط التقليد.
ومنها: إطلاق الأدلة الدالة على التقليد من الآيات والروايات. ورد هذا