النبيذ مع الخمر في الحرمة لاشتراكهما في علة التحريم، وهي الإسكار، فالموضوع المحكم عليه أولا يعبر عنه ب " الأصل "، والمشترك في الحكم المحكوم عليه ثانيا يعبر عنه ب " الفرع " ولذلك عرفه بعضهم بأنه إجراء حكم الفرع على الأصل، أو إجراء حكم المقيس على المقيس عليه، إلى غير ذلك من التعاريف التي إن اختلفت في العبارات أو الاعتبارات فلا تختلف في المعاني والمغازي الخاصة، وعلى كل فقد استدل الشيعة الإمامية - على ما تراه - من بطلان العمل بالقياس بالأدلة الأربعة وهي:
الكتاب، إلى آخره.
استدل الشيعة الإمامية - على ما تراه - من بطلان العمل بالقياس بالأدلة الأربعة، وهي: الكتاب، والسنة، والاجماع، والعقل.
أما الكتاب: فيستدل على ذلك بآيات من الكتاب كثيرة، منها: قوله تعالى: * (لا تقدموا بين يدي الله ورسوله) * (1) والعمل بالقياس - نظرا إلى أنه شئ لم يدل عليه دليل من آية أو رواية كما ستأتيك في العاجل القريب - تقدم بين يدي الله ورسوله، فهو منهي عنه، والمنهي عنه حرام، فالعمل بالقياس حرام.
ومنها: قوله سبحانه: * (ولا تقف ما ليس لك به علم) * (2) نهت هذه الآية الكريمة - بمنطوقها الصريح - عن اتباع الانسان ما ليس له به علم، والقياس - حسبما عرفت - اتباع لما ليس به علم واتباع ما ليس به علم منهي عنه.
فالقياس - إذن - منهي عنه، والمنهي عنه حرام، فالعمل بالقياس حرام.