إذا تعارضت الأقيسة.
السابع: سلمنا أنه حجة لكنها ظنية لا قطعية، لأنكم بينتم أن الاعتبار اسم للمجاوزة بالاشتقاق، والتوسل به إلى تعيين المسمى ظني، ومسألة القياس قطعية، فلا يجوز بناؤها عليه.
الثامن: سلمنا أنه يفيد اليقين، لكنه أمر، والأمر لا يفيد التكرار، ولا يتناول كل الأوقات.
التاسع: سلمنا أنه يتناول الجميع، لكنه خطاب مشافهة، فيختص بالحاضرين في عصر رسول الله (صلى الله عليه وآله).
هذه هي الوجوه التي نقلها سيدنا القاضي نور الله نور الله مرقده عن العلامة الحلي أعلى الله مقامه، وكما نقلها قد نقل الرد عليها وأجاب عنه، وها نحن ننقلها إليك جميعا ردا وجوابا، لتقف على الحقيقة المنشودة.
أجيب عن الأول: بأن جعله حقيقة في المجاوزة أولى، لقولهم: اعتبر فلان فاتعظ، فيجعلون الاتعاظ معلولا للاعتبار، فيتغايران، ولأن معنى المجاوزة حاصل في الاتعاظ فإن لم يستدل بغيره على حاله لا يتعظ، فإذا جعل حقيقة في المجاوزة كان حقيقة في الاتعاظ لخصوصه مجازا في غيره أو مشتركا، وهما خلاف الأصل، ونمنع عدم صدق المعتبر على القائسين، لصحة: فلان يعتبر الأشياء العقلية بغيرها.
نعم، لا يصدق معتبر على الإطلاق إن قاس مرة، كما لا يقال: إنه قائس على الإطلاق لقصر لفظ المعتبر، والقائس على المستكثر منهما، وإنما يصدق نفي المعتبر على القائس غير المتعظ مجازا لعدم إتيانه بالمقصود الأصلي وهو العمل للآخرة، كما يقال لغير المتدبر في الآيات: إنه أعمى أو أصم، ومعنى المجاوزة حاصل في قوله: