شبهة في كون استفراغ الوسع في تحصيل غيره - يعني غير الظن - من أفرادها - يعني من أفراد الحجة - من العلم بالحكم أو غيره مما اعتبر من الطرق التعبدية الغير المفيدة للظن ولو نوعا اجتهادا أيضا. انتهى كلامه رفع مقامه. (1) المرحلة الثانية: ينقسم الاجتهاد إلى مطلق وتجزي، ومن اسم كل منهما يعرف مسماه.
وقد عرف الاجتهاد المطلق بأنه ما يقتدر به على استنباط الأحكام الفعلية من أمارة معتبرة، وأصل معتبر، عقلا أو نقلا، في الموارد التي لم يظفر فيها بالأمارة المعتبرة، والفرق بين الأمارة والأصل قد يأتيك في طي هذه البحوث أو غيرها من البحوث.
ومقتضى التعبير بالأحكام يعني إتيان لفظ الأحكام جمعا معرفا باللام، إن الملحوظ في الاجتهاد المطلق هو معرفة جميع الأحكام، كما هو كذلك لإفادة الجمع المعرف باللام للعموم بالإجماع من علماء الأصول.
ومن هنا يتجلى لك تعريف مقابل الاجتهاد المطلق وهو التجزي - كما عرف به - بأنه ما يقتدر به على استنباط بعض الأحكام.
وحيث تعرف هذا، فلتعرف أنه ينبغي هاهنا رسم أمور أو بحوث:
الأول: انه لا إشكال ولا ريب في إمكان حصول الاجتهاد المطلق، بل في حصوله بالفعل، وقد حصل للكثير والكثير، أما ما يحصل من بعضهم مما ظاهره عدم التمكن من الترجيح في المسألة وتعيين الحكم في تلك الحادثة الخاصة أو التردد منهم في بعض مسائل الحوادث العارضة فما هو إلا من أجل الحكم الواقعي