المعروف بين الكثير - بل الأكثر من الأصحاب - هو اشتراط الحياة، والمعروف بين أهل السنة والجماعة هو عدم هذا الاشتراط وهو خيرة الأخباريين من الشيعة الإمامية، وإلى ذلك ذهب فريق من أصحابنا المجتهدين.
استدل المانعون من تقليد الأموات بوجوه:
أحدها: الأصل، ومعناه أصالة عدم تقليد الميت، وقرر هذا الأصل على وجوه:
أولها: أن التكليف بالتقليد ثابت، بمعنى أن الدليل دل على وجوب تقليد العوام، فيجب على العامي الخروج عن عهدته ولا يعلم أنه يخرج عن عهدته بتقليد الميت، أو نقول: إنه يتعين عليه الخروج عنه بتقليد الحي فيجب الاقتصار عليه لأنه القدر المتيقن، فتكون المسألة من صغريات مسألة دوران الأمر بين التعيين والتخيير في المكلف به، ويكون المختار هو التعيين.
الثاني: أن التكاليف من العبادات والمعاملات ثابتة على المكلف، فيجب الخروج عن عهدتها بنحو القطع واليقين، أما في العبادات فللزوم الإتيان بما هو المأمور به واقعا، وفي المعاملات فللزوم الإتيان بما هو مؤثر شرعا ولا يخرج عن عهدتها كذلك إلا بتقليد الحي.
قال بعض المحققين: إن تمامية هذا موقوفة على عدم أصل سببي حاكم عليه، لأن الخروج عن العهدة وعدم الخروج عنها متبينة ومسببة على ثبوت الحجية وعدم ثبوتها، ولو كان هنا أصل يكون هو الجاري دون الأصل المسببي.
الثالث: أنه لا إشكال شرعا وعقلا في حرمة التعبد بما وراء العلم، خرج عنها فتوى الحي إجماعا وبقي الباقي، والشك في الحجية كاف في حرمة التعبد به، وهذه