ممكن ولا معهود.
الخامس: - وهو المنقول عن أكثر السلف -: إنه اعتقاد بالجنان، وإقرار باللسان، وعمل بالأركان، وهذا المذهب - كما عرفت - ينسب إلى أكثر السلف، ونسبه بعض محققي العلماء إلى شيخنا السديد الشيخ المفيد رضوان الله عليه، وأجيب عنه بما أجيب به عما تقدم من الأقوال، وأنت إذا عرفت ما مضى عليك، عرفت ما يترتب على هذا القول من الفساد.
ونقل عن بعض العلماء المحققين من أصحابنا الإمامية قدس الله أسرارهم، أنه التصديق باللسان والقلب معا، مستدلا على ذلك بأنه - لغة - التصديق، فيجب أن يكون - شرعا - على حد ما هو في اللغة، وإلا لزم النقل - يعني نقل الشارع اللفظ عن معناه اللغوي إلى معنى شرعي - والنقل خلاف الأصل، إذ الأصل بقاء اللفظ على معناه، حتى يأتي اليقين بدليل يدل على النقل، وحيث لا دليل يقيني، فلا نقل.
مضافا إلى ذلك، أنه لو نقل في الشرع، لكان ذلك معلوما عند المتشرعين على حد غيره من المنقولات الشرعية - إن ثبت أن هناك حقيقة شرعية -، كما ادعى ذلك في كثير من الموضوعات، كالصلاة، والصيام، والحج، والزكاة، وأمثالها من الموضوعات. وحيث إن هذا النقل لم يكن عند أهل الشرع معلوما فلا نقل، وحيث إنه ثبت أن الإيمان شرعا هو التصديق - كما هو في اللغة كذلك -، فحينئذ يقال: إن ذلك التصديق لا يجوز أن يكون هو المعرفة القلبية، فقط لقوله تعالى: * (فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به) * (1) ولقوله تعالى: * (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم) * (2) ولا التصديق اللساني، لقوله تعالى: * (قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا