بجواز النسخ وإلا لزم بطلان نبوته، هذا خلف.
ومنها: إنه ورد في التوراة: " إن الله تعالى قال لآدم وحواء: إني قد أعطيتكم كل بقل يبزر بزرا على وجه الأرض، وكل شجر فيه ثمر يبزر بزرا لكم يكون طعاما (30)، ولكل حيوان الأرض، وكل طير السماء، وكل دابة على الأرض فيها نفس حية ". راجع ذلك في الفقرة التاسعة والعشرين إلى الفقرة الثلاثين من الإصحاح الأول من سفر التكوين.
وجاء فيها أيضا، خطابا من الله تعالى لنوح (عليه السلام): " وكل دابة حية تكون لكم طعاما كالعشب الأخضر دفعت إليكم الجميع غير أن لحما بحياته دمه لا تأكلون " كما جاء في الفقرة الثالثة إلى الفقرة الرابعة من الإصحاح التاسع من سفر التكوين.
فأنت ترى أن الله تعالى حرم على نوح ما كان حلالا لآدم وحواء، وهذا نسخ صريح، فإن تكن التوراة غير محرفة، فهذا دليل برهاني، وإن تكن محرفة، فهذا دليل إلزامي.
ومنها: إن الله سبحانه أباح لإبراهيم ختان ولده إسماعيل، فإن إسماعيل لم يختن إلا وهو ابن ثلاثة عشر سنة، بل إبراهيم (عليه السلام) نفسه ختن في اليوم الذي ختن فيه ولده إسماعيل (عليه السلام) كما جاء في الفقرة الخامسة والعشرين إلى الفقرة السادسة والعشرين من الإصحاح السابع عشر من سفر التكوين، ولكن حرم على موسى (عليه السلام) تأخير الختان عن سبعة أيام، كما جاء في الفقرة الثالثة من الإصحاح الثاني عشر من سفر اللاولين، فهذا أيضا نسخ صريح، والكلام فيه هو الكلام في ماضيه.
احتج اليهود - على مدعاهم - بوجوه:
الأول: إن المأمور به إما أن يكون مصلحة أو مفسدة، فإن كان مصلحة استحال