الحكم شبهة تحريمية حيث يفقد النص، أو يقع فيه الاجمال، أو تتعارض النصوص، فما أخصر لفظها وأكثر معناها، وستأتيك بحوث كل من هذه الأقوال مفصلة مشروحة كل في الموضع اللائق به بابا بعد باب.
أما الكلام الآن فيختص ببطلان العمل بالقياس، ثم يتبعه القول ببطلان العمل بالاستحسان، ثم إن الفرق بين القياس والاستحسان ليظهر جليا من تعريف كل منهما في بابه تعريفا لا يبقي مجالا للارتياب، وقبل الدخول في صلب الموضوع نقدم مقدمة لها كل المساس أو بعض المساس في صميم البحث، ثم منها إلى البحث في الصميم.
اعلم أن مدارك الأحكام عند الشيعة الإمامية أربعة:
الكتاب، وهو ميزان الله العادل، وناموسه المقدس، وقسطاسه المستقيم.
والسنة، وهي القول أو الفعل، أو التقدير الذي يرد عن المعصوم النبي الأكرم أو أبنائه الطاهرين، فهم (عليهم السلام) رسل رسول الله المبلغون عنه أحكامه وتعاليمه إلى الناس، فلهم عند الإمامية من الشيعة مقام التبليغ والتطبيق لا مقام التشريع والتأسيس.
والإجماع، وهو اتفاق الكل أو الجل أو أهل الحل والعقد من أمة محمد (صلى الله عليه وآله) على حكم من الأحكام، أو فرع من الفروع، وهو حجة بالتقرير الذي سوف تلقاه في المستقبل القريب.
رابعها: العقل، ويقصد به الموهبة الإلهية، والقوة القدسية، التي وهبها الله تعالى للبشر ليميزوا به بين النافع والضار، ويدركوا به الحسن من القبيح، وهو حجة فيما يدركه من القضايا الكلية المنطبقة على جزئياتها الخارجية، سواء أكانت بديهية