الخامس: لزوم ارتكاب الحرام لقدرته على اليقين عن الوحي والاقتصار على الظن حرام عليه.
والجواب: منع إفادة اجتهاد الظن هذا في غيره من المجتهدين، فلا يكون مقتصرا على الظن فيندفع المحذور.
السادس: لو اجتهد لنقل لأنه من أحكام الشريعة.
والجواب: إنه منقول ولا يعد دليلا على حدة، لدخوله في مطلق الاجتهاد والنص.
السابع: لو اجتهد لنقل اجتهاده في كثير من المسائل، ولم ينقل.
والجواب: إن مجتهداته داخلة في النصوص فذكرت في عددها. انتهى كلامه.
وقال سيدنا المجاهد الشهيد القاضي نور الله تعالى مرقده في رده على ابن روزبهان:
أقول: فيه نظر من وجوه:
أما أولا: فلأن قوله: قادر على الاستنباط من أحكام الله تعالى، مما لا محصل له، وإنما الأحكام تستنبط من غيرها.
وأما ثانيا: فلأن قوله: ولا مانع من ذلك، ممنوع، إذ رب فضيلة يتركها لمانع، كما أنه ترك تعلم فضيلة الخط لئلا يقول الطاعن: إنه ينقل من كتب الأولين، فجاز أن يترك الاجتهاد لئلا يقول الطاعن: إنه لو أوحي إليه لما اجتهد.
وأما ثالثا: فلأن ما ذكره في الجواب عن الآيات فاسد لفظا ومعنى، أما لفظا:
فلأنه لا محصل لقوله: أو مستنبط مما صرح به، عديلا لقوله، وأما مصرح به، فافهم.